النووي
47
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
حَبَّةٍ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ أَكَلَ قَدْرًا صَالِحًا ، كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ ، حَنِثَ ، لِأَنَّا نَتَحَقَّقُ أَنَّ فِيهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ . فَرْعٌ قَالَ : لَا أَسْكُنُ دَارًا لِزَيْدٍ ، فَسَكَنَ دَارًا لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ قَلِيلَةٌ ، أَوْ كَثِيرَةٌ ، لَا يَحْنَثُ . نُصَّ عَلَيْهِ فِي « الْأُمِّ » . فَرْعٌ فِي تَعْلِيقَةِ إِبْرَاهِيمِ الْمَرْوَزِيِّ : أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ : لَا يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ ، فَأَكَلَ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، حَنِثَ ، وَقَدْ سَبَقَ عَنِ الْبَغَوِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ، قَالَ : وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَ زَيْدٍ ، أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ ، فَلَبِسَ أَوْ رَكِبَ مُشْتَرِكًا ، لَمْ يَحْنَثْ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : حَلَفَ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يَبِيعُ ، فَوَكَّلَ مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى لَهُ ، أَوْ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ ، فَأَمَرَ مَنْ ضَرَبَهُ ، أَوْ حَلَفَ الْأَمِيرُ أَوِ الْقَاضِي : لَا يَضْرِبُ ، فَأَمَرَ الْجَلَّادَ فَضَرَبَ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَذَكَرَ الرَّبِيعُ أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ ، أَوِ الضَّرْبَ بِنَفْسِهِ كَالسُّلْطَانِ ، أَوْ كَانَ الْفِعْلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَا يَعْتَادُ الْحَالِفُ فِعْلَهُ ، أَوْ لَا يَجِيءُ مِنْهُ ، كَالْبِنَاءِ وَالتَّطْيِينِ ، حَنِثَ إِذَا أَمَرَ بِهِ . فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ هَذَا قَوْلًا آخَرَ ، وَأَثْبَتُ قَوْلَيْنِ ، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْ جَعْلِهِ قَوْلًا ، وَلَوْ حَلَفَ : لَا يُزَوِّجُ ، أَوْ لَا يُطَلِّقُ ، أَوْ لَا يَعْتِقُ ، فَوَكَّلَ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ ، فَكَالتَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ . وَلَوْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ إِلَى زَوْجَتِهِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَحُكِيَ قَوْلٌ أَنَّهُ يَحْنَثُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فِي التَّوْكِيلِ ، لِأَنَّهُ فَوَّضَهُ إِلَى مَنْ لَا يَمْلِكُهُ ، وَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُطَلَّقُ . فَلَوْ قَالَ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا ، أَوْ إِنْ شِئْتِ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ ، أَوْ شَاءَتْ ، حَنِثَ ، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا مُجَرَّدُ صِفَةٍ ، وَهُوَ الْمُطَلَّقُ . وَلَوْ حَلَفَ : لَا يَتَزَوَّجُ ، أَوْ لَا يَنْكِحُ ، فَوَكَّلَ مَنْ قَبِلَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ ، فَهَلْ يَحْنَثُ ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا